السيد الخوئي

419

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

باسمه تعالى : لا يجوز النظر الالتذاذي إليهنّ ولا بأس بالنظر الغير الالتذاذي الاعتباري المفسر للآية الكريمة * ( ومَنْ نُعَمِّرْه نُنَكِّسْه فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ) * ، والله العالم . ( 1349 ) الأشياء أو المواد التي تتزين بها المرأة كالنظارات الشمسية أو المساحيق ( الماكياج ) أو الحناء أو الخاتم أو القلادة وما شابه ذلك إن عد عرفاً في المجتمع إنّها من الزينة والكماليات هل يجوز للرجل أن ينظر للمرأة وهي تستعمل تلك الأمور مع كون المرأة محجبة ومع فرض عدم الريبة ؟ باسمه تعالى : : قد تقدم أنّ المرأة يجب عليها ستر زينتها إلَّا الخاتم والكحل المتعارف حتى عند العجائز ، والله العالم . ( 1350 ) لقد ذكرتم في استفتاء سابق انّ الأحوط استحباباً ستر الوجه والكفين ثمّ بينتم أن ذلك يتم بالنسبة للحكم الأولي وأمّا بالنسبة للحكم الثانوي فقد يجب فنسأل : في أي حال يجب ذلك ؟ وهل تشخصون تلك الحال في بلادنا القطيف وأمثالها باعتبار التزام جل النساء بستر جميع البدن ؟ باسمه تعالى : : إذا كان كشف الوجه ولو بالمقدار الجائز في الصلاة موجباً للوهن على المرأة وجلب نظر الأجانب إليها كما أنّ الأمر كذلك في بلادكم يجب عليها الاحتياط بستر الوجه ، والله العالم . ( 1351 ) هل يجوز للمرأة أن تكون سائقه السيارات في الشوارع والأسواق وهي مكشفة الوجه واليدين ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت السياقة موجبة لجلب النظر إليها من قبل الرجال الأجانب كما في الشوارع والميادين العامة فلا يجوز وإذا لم يستلزم جلب النظر إليها مع كونها متسترة فلا بأس ، والله العالم .